للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقيل: يصومها (١) من حين الإحرام (٢) بالعمرة، وهُوَ الأرجحُ (٣).

- وقدْ قيلَ: إنه (٤) يصومُهَا بعدَ التحلُّلِ منَ العمرةِ (٥)؛ فإنَّهُ من (٦) حينئذٍ شَرَعَ في الحجِّ، ولكنْ دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ [إلى يوم القيامة (٧) كما دخلَ الوُضوءُ في الغُسْلِ، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ] (٨) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٩)، وأصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانُوا متمتِّعِينَ معهُ، وإنَّما أَحْرَمُوا بالحجِّ يوم التروية، وحينئذ فلا بدَّ من صوم بعض الثلاثة (١٠) قبل الإحرام بالحجِّ.


= يصومها قبل الإحرام، وقيل: يصومها من حين أحرم قبل الإحرام بالعمرة.
(١) قوله: (إلَّا بعدَ الإحرامِ بالحجِّ. وقيل: يصومها) سقطت من (أ).
(٢) في (أ): (يحرم)، وفي (ب): (أحرم).
(٣) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. ينظر: المبسوط ٤/ ١٨١، الإنصاف ٣/ ٥١٣.
(٤) في (أ) و (ب): أيضاً.
(٥) وهي رواية عن أحمد. ينظر: الإنصاف ٣/ ٥١٣.
(٦) قوله: (من) سقط من (ج) و (د).
(٧) قوله: (إلى يوم القيامة) سقط من (ج).
(٨) ما بين معقوفتين سقط من (د).
(٩) تقدم تخريجه صفحة (١١٧).
(١٠) قوله: (الثلاثة) سقط من (ج).

<<  <   >  >>