(٢) والمذهب: أفضلها التمتع ثم الإفراد. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٧/ ٧٩ - ٨٥، الفروع ٥/ ٣٣٤، اختيارات البعلي ص ١٧٣، الإنصاف ٣/ ٤٣٤. (٣) في (ب): (إلى العمرة). (٤) في (ج): (وللحج سفرة أخرى). (٥) أي: كون العمرة في سفرة والحج في سفرة أفضل من جمعهما بالتمتع في سفرة واحدة فقط، لا أن ذلك أفضل من التمتع مطلقاً، ولذا قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٧٦): (لو أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من المتعة المجردة). ويدل لذلك ما نقله ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٩٤) عن شيخ الإسلام أنه قال: (إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: " إنه أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما "، فاختار عمر لهم أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى)، ثم قال ابن القيم: (فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة). وأما لو اعتمر قبل ذلك ثم أراد الحج في سفرة أخرى؛ فالتمتع أفضل من الإفراد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٨): (من سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج، فتمتعه أيضًا أفضل له من =