وفي الإنصاف ٤/ ٥٧: (كره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا في غيره اتفاقًا). (١) في (أ) و (ب): (وإن). (٢) والمنصوص عن أحمد: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ. ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١. (٣) العمرة من التنعيم: تجزئ عن عمرة الإسلام عند الحنابلة والشافعية. وعن الإمام أحمد: لا تجزئ عن العمرة الواجبة. ينظر: تحفة المحتاج ٤/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٥٦. وأما الحنفية والمالكية: فلا يرون وجوب العمرة أصلاً، واختاره شيخ الإسلام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، بداية المجتهد ٢/ ٨٧ الاختيارات ص ١٧٠. (٤) قوله: (والحديبية) سقط من (ب) و (د).