للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد (١) تنازَعَ السلفُ في هذا: هلْ يكونُ متمتِّعًا عليه دمٌ، أمْ لَا؟ (٢) وهلْ تُجْزِئُهُ هذه العمرةُ عنْ عمرةِ الإسلامِ، أمْ لَا؟ (٣)

وقدِ اعتمرَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هِجْرَتِهِ أربعَ عُمَرٍ:

عمرةَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ وَصَلَ إلى الحديبيةِ -والحديبيةُ (٤) وراءَ الجبلِ


= أصحابه الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم، كيف يكون هو الأفضل مما فعلوه معه بأمره؟ ! بل لم يعرف أن أحدًا اعتمر من مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، لا في حجة الوداع ولا قبلها ولا بعدها؛ بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام في إحدى الروايتين عن أحمد، وعند بعض أهل العلم أنها متعة، وتكره العمرة في ذي الحجة عند طائفة من أهل العلم، مع أن عائشة كانت إذا حجت صبرت حتى يدخل المحرم، ثم تحرم من الجحفة، فلم تكن تعتمر من أدنى الحل، ولا في ذي الحجة).
وفي الإنصاف ٤/ ٥٧: (كره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعًا، وقال: هو بدعة؛ لأنه لم يفعله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا في غيره اتفاقًا).
(١) في (أ) و (ب): (وإن).
(٢) والمنصوص عن أحمد: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هديٌ. ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤١.
(٣) العمرة من التنعيم: تجزئ عن عمرة الإسلام عند الحنابلة والشافعية.
وعن الإمام أحمد: لا تجزئ عن العمرة الواجبة. ينظر: تحفة المحتاج ٤/ ٤٩، الإنصاف ٤/ ٥٦.
وأما الحنفية والمالكية: فلا يرون وجوب العمرة أصلاً، واختاره شيخ الإسلام. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، بداية المجتهد ٢/ ٨٧ الاختيارات ص ١٧٠.
(٤) قوله: (والحديبية) سقط من (ب) و (د).

<<  <   >  >>