للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدعةٌ مكروهةٌ، لكنْ مَنْ خرجَ مِنْ مكةَ ليعتمرَ (١)؛ فإنَّهُ إذا (٢) دخلَ واحدًا منها، وصلَّى فيه لأجلِ الإحرامِ؛ فلا بأسَ بذلك.

ولم يكنْ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدِينَ أحدٌ يخرُجُ مِنْ مكةَ لِيَعْتَمِرَ (٣) إلَّا لِعُذْرٍ (٤)، لَا في رمضانَ، ولَا في (٥) غيرِ رمضانَ، والذينَ حَجُّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ فيهم (٦) مَنِ اعتمرَ بعدَ الحجِّ مِنْ مكةَ إلَّا عائشةَ، كما ذُكِرَ، ولا كَانَ هذا مِنْ فِعْلِ الخلفاءِ الراشدِينَ.

والذين استحبُّوا الإفرادَ مِنَ الصحابةِ؛ إنما استحبُّوا أنْ يَحُجَّ في سَفرةٍ ويعتمرَ في أخرى، ولم (٧) يستحبُّوا أنْ يحجَّ ويعتمرَ عَقِبَ (٨) ذلك عمرةً مَكِّيَّةً (٩)، بلْ هذا لم يكونُوا يفعلونَهُ قطُّ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ شيئًا نادِرًا (١٠).


(١) في (د): (يعتمر).
(٢) قوله: (إذا) سقط من (د).
(٣) في (د): (يعتمر).
(٤) قوله: (ليعتمر إلا لعذر) هو في (ب): ليعقد الإزار.
(٥) قوله: (في) سقط من (ج) و (د).
(٦) في (د): (منهم).
(٧) في (أ) و (ب): (لم).
(٨) في (د): (عقيب).
(٩) المذهب: تشرع العمرة للمفرد بعد حجه. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٤٧.
(١٠) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ٨٦: (وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحل؛ فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من =

<<  <   >  >>