للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحدَها؛ لأنَّها كانتْ قدْ (١) حاضَتْ، فلم يُمْكِنْهَا الطوافُ؛ [لأنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: «تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ] (٢) بِالْبَيْتِ» (٣)، فَأَمَرَهَا (٤) أنْ تُهِلَّ بالحجِّ وتَدَعَ أفعالَ العمرةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتَمَتِّعَةً، ثُمَّ إنَّها طلبتْ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعْمِرَهَا، فأَرسلَها مع أَخِيهَا عبدِ الرحمنِ فاعتمرتْ مِنَ التَّنْعِيمِ (٥).

والتنعيمُ هو أقربُ الحِلِّ إلى مكةَ، وبه اليومَ المساجدُ التي تسمَّى: «مساجدَ عائشةَ»، ولم تكنْ هذِه على عَهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما بُنِيَتْ بعدَ ذلك علامةً على (٦) المكانِ الذي أَحْرَمَتْ منه عائشةُ رضي الله عنها.

وليس دخولُ هذهِ المساجدِ والصلاةُ (٧) فيها - لِمَنِ اجتازَ بِهَا مُحْرِمًا - لَا فرضًا ولا سُنَّةً، بلْ قَصْدُ ذلك واعتقادُ (٨) أنَّهُ يُسْتَحَبُّ؛


(١) في (ب): (قد كانت).
(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٣٦٣) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأصله في البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
(٤) في (ب): (وأمرها).
(٥) أخرجه البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) قوله: (على) سقط من (د).
(٧) في (ب) و (د): (ولا الصلاة).
(٨) في (ب): (واعتقد).

<<  <   >  >>