للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

وإذَا دَخَلَ المدينةَ قبلَ الحجِّ أو بعدَهُ: فإنَّهُ يأتِي مسجدَ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ويصلِّي فيهِ، والصَّلاةُ فيهِ خيرٌ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيما سِوَاهُ إلَّا المسجدَ الحرامَ (١)، ولَا تُشَدُّ الرحالُ إلَّا إليهِ وإلَى المسجدِ الحرامِ


= أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء.

قال أبو طالب: قيل: لأحمد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعني على قدر النصب والنفقة، وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك ...
وعن عائشة أيضًا قالت: لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: فمن اعتمر بعد الحج ما أدري أيعذبون عليها أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا بعد الحج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير.
وقد أجازها آخرون؛ لكن لم يفعلوها، وعن أم الدرداء أنه سألها سائل عن العمرة بعد الحج، فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هي تامة ومجزئة. وعن القاسم بن محمد قال: عمرة المحرم تامة.
وروى عبد الرزاق في مصنفه: قال أخبرني من سمع عطاء يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ... ).
(١) رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>