(٢) في (أ) و (ب): (الحرة). (٣) في (أ): عمرة. وفي (ب): (عمرات). (٤) في (ب): (وأمته). (٥) قوله: (السلف) سقط من (ب)، وهو في (د): (السلف الصالح). قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٤٨): (أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم؛ فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل - وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى مساجد عائشة -، أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم، سواء كان من جهة الجعرانة أو الحديبية أو غير ذلك، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة، وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية). وقال (٢٦/ ٢٦٤): (وهذا الذي ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم يفعله السلف، ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة، ولا قام دليل شرعي على استحبابها، وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء، ولهذا كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك، فروى سعيد في سننه عن طاوس أجلّ أصحاب ابن عباس قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى =