للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ بذلكَ (١) (٢)؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَهُ ولم يأمُرْ بهِ الناسَ.

ولم يكنِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمُرُ أحدًا بعبارةٍ بعينِها، وإنَّما يقالُ: أَهَلَّ بالحجِّ، أَهَلَّ بالعمرةِ، أو يقالُ: لَبَّى بالحجِّ، أو (٣) لَبَّى بالعمرةِ، وهوَ تأويلُ قولِه تعالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧].

وقد ثَبَتَ (٤) عنه في الصحيحَيْنِ (٥) أنَّهُ قالَ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ (٦) مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

وهذَا على قراءةِ مَن قَرَأَ: {فَلَا رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ} بالرفعِ (٧)، فالرَّفَثُ: اسمٌ للجِمَاعِ قولًا وعملًا، والفسوقُ: اسمٌ للمعاصِي


(١) في (د): (ولا يُؤْمَرُ بذلكَ الْمُحْرِمُ قبلَ الإحرامِ).
(٢) والمذهب: يستحب التطيب قبل الإحرام. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٢٨.
(٣) قوله: (أو) سقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): (وثبت).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) في (ج) و (د): (خرج).
(٧) قال الأزهري في معاني القراءات ١/ ١٩٦: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ) رفعًا بالتنوين، وقرأ الباقون نصبًا غير منوَّن، على التبرئة، واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: (ولا جدالَ في الحج)، وقال: (ولو قرئ: (ولا جدالٌ) بالرفع والتنوين كان ذلك جائزًا في =

<<  <   >  >>