(١) قال في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٨٥): (إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). وفي مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٤: (فأما من أفردهما في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛ فهذا أفضل من التمتع، وهو قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وقول أحمد وغيره، وبعض أصحاب مالك والشافعي وغيرهم). (٢) في (أ): (أشهر الحج). (٣) في (ج) و (د): (مسنوناً).
(٤) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجًا مع الكراهة. وذهب الشافعية: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام. ينظر: المبسوط ٤/ ٦١، مواهب الجليل ٣/ ١٨، الحاوي ٤/ ٢٨، شرح المنتهى ١/ ٥٢٧.