خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكثير للعبادات، أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك) [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٧٠، الفروع ٦/ ٧١].
- فإذا كان قد تبين بما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يستحب بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات؛ فمن المعلوم أن الذي يوالي بين العمر من مكة في شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٢٩٠].
- وإذا ندب الإمام من يحج لخفارة من الحاج من الجند المرتبين في الديوان، وأمر الجماعة الذين لم يخرجوا أن يعطوا الذي يحج ما يحتاجه: فله أجر ذلك، وهو حلال، فإن هذا خرج بنفسه وهؤلاء بأموالهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عدلًا بين الجميع، وسواء شرط هذا عليهم في الإقطاع أو لا، وله أجر الحج وأجر الجهاد بالدفع عن الوفد وإقامة حرمة الحج إلى بيت الله تعالى. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠، الفروع ٦/ ٧٥، اختيارات البعلي ١٧٧].
(١) والمذهب: يستحب تكرارها في رمضان. شرح المنتهى ١/ ٥٩٥.