للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بل عند (أ، م، ت، ن) عن جابر: "طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية".

١٠٣٥ - ز (طعام أول يوم حق يعني في الوليمة - وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمّع سمع الله به).

(ت) عن ابن مسعود، وعند (ط) عن ابن عباس: "طعام يوم في العرس سنة، وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة".

١٠٣٦ - طو (الطلاق بيد من أخذ بالساق).

(ما) عن ابن عباس: ولفظه "إنما الطلاق".

وتقدم.

١٠٣٧ - و (الطلاق يمين الفساق).

وقع في عدة من كتب المالكية حتى في (شرح الرسالة) للفاكهي جازمين بعزوه إلى النبي بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق".

ونازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته قال: ولم أقف عليه وأظنه مدرج فأوله وارد دونه انتهى.

قلت: أخرج ابن عساكر عن أنس: "ما حلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به إلا منافق".

١٠٣٨ - و (طلب الاستفادة من النبي ).

البغوي عن سواد بن عمرو أن النبي لقيه ذات يوم ومعه جويردة فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول الله فكشف عن بطنه فقال له: "اقتص".

فألقى الجويردة وطفق يقبله. قال الحسن: حجزه الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>