بل عند (أ، م، ت، ن) عن جابر: "طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية".
١٠٣٥ - ز (طعام أول يوم حق يعني في الوليمة - وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمّع سمع الله به).
(ت) عن ابن مسعود، وعند (ط) عن ابن عباس: "طعام يوم في العرس سنة، وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة".
١٠٣٦ - طو (الطلاق بيد من أخذ بالساق).
(ما) عن ابن عباس: ولفظه "إنما الطلاق".
وتقدم.
١٠٣٧ - و (الطلاق يمين الفساق).
وقع في عدة من كتب المالكية حتى في (شرح الرسالة) للفاكهي جازمين بعزوه إلى النبي ﷺ بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنهما من أيمان الفساق".
ونازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته قال: ولم أقف عليه وأظنه مدرج فأوله وارد دونه انتهى.
قلت: أخرج ابن عساكر عن أنس: "ما حلف بالطلاق مؤمن وما استحلف به إلا منافق".
١٠٣٨ - و (طلب الاستفادة من النبي ﷺ).
البغوي عن سواد بن عمرو أن النبي ﷺ لقيه ذات يوم ومعه جويردة فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول الله فكشف عن بطنه فقال له: "اقتص".
فألقى الجويردة وطفق يقبله. قال الحسن: حجزه الإسلام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute