للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(أ، خ، د، ت، ن) عن ابن عمر، وهو عند (أ، د، ما) عن أبي برزة (ما، حا) عن سمرة مقتصرين على قوله: "ما لم يتفرقا".

زاد سمرة في رواية عند (ن، حا، هـ) "حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى، ويتخايران ثلاث مرات.

وعند (أ، ت) عن ابن عمرو "البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله".

وعند (أ، ق، د، ت، ن) عن حكيم بن حزام: "البائعان بالخيار، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

٥١٧ - ز (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة).

(هـ) وابن عساكر عن ابن عمرو، وهو عند … بلفظ: "واليمين على المدعى عليه" دون قوله: "إلا في القسامة".

وعند (هـ) عن ابن عباس: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وهو عند (ق) مقتصرًا على قوله: "ولكن اليمين على المدعى عليه".

وزعم الأصيلي أن قوله: "لكن البينة" إلى آخره من قول ابن عباس، أدرج في الخبر. حكاه القاضي عياض.

[باب التاء المثناة فوق]

٥١٨ - و (التأني من الله والعجلة من الشيطان).

ابن أبي شيبة، وابن منيع، والحارث بن أبي أسامة، (ع، هـ) عن أنس به، وعند (ت) وحسنه، (عس) عن سهل بن سعد بلفظ: "الأناة".

(عس) عن الحسن مرسلًا بلفظ: "التبين من الله، والعجلة من الشيطان، فتبينوا، أي: تثبتوا وتأنوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>