ليس بحديث بل هو قاعدة ذكرها صاحب (المهذب) في تعليل غسل ما تحت الشعر الكثيف من الحاجب والشارب والعُنْفُقة والعذار واللحية الكثة للمرأة في الوضوء بأن الشعر في هذه المواضع تجف في الغالب، وإن كثف لم يكن إلا نادرًا فلم يكن له حكم.
قال النووي: هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم لم يكن للنادر حكم يخالف الغالب بل حكمه حكمه.