للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١ - الحديث السابع عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".

راوياه

(١) عائشة - رضي الله عنها -

(٢) ابن عمر - رضي الله عنهما -.

مفرداته

الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.

العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.

الأخبثان: البول والغائط.

يستفاد منه

١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.

٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.

٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.

<<  <  ج: ص:  >  >>