٥١ - الحديث السابع عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
راوياه
(١) عائشة - رضي الله عنها -
(٢) ابن عمر - رضي الله عنهما -.
مفرداته
الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.
العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.
الأخبثان: البول والغائط.
يستفاد منه
١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.
٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.
٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.