للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢ - الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب".

راويه

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.

مفرداته

شهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم.

مرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم.

عمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين - رضي الله عنه -.

بعد الصبح: بعد صلاة الصبح.

يستفاد منه

١ - الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة.

٢ - النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>