للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. تفسير بعض التابعين (١) (= أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ورحمهم)، وقد تقدم (ص ٤١)، ولا يعلم لهم مخالف من عصرهم.

ثم إن قيل: الأصل عند الإطلاق انصراف الكفر للكفر الأكبر.

فالجواب: أن هذا الإيراد لا ثمرة منه؛ لأنه جاء ما يجعل المراد بالكفر في الآية: الكفر الأصغر، وهو تفسير ابن عباس وبعض أصحابه.

ثم إن قيل: قد استقرأ ابن تيمية رحمه الله لفظ (الكفر) المعرَّف بـ (أل) فوجد أنه لا يأتي إلا أريد به الكفر الأكبر، فقال:


(١) قال ابن تيمية عن تفاسير التابعين رحمهم الله: " إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويُرجَع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك " (الفتاوى ١٣/ ٣٧٠).

وقال رحمه الله: " من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك: كان مخطئاً في ذلك، بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه " (الفتاوى ١٣/ ٣٦١).

<<  <   >  >>