[المائدة ٥٠]؟ تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قوله:(ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، والأنواء) ... ليس وجوه هذه الآثار كلها - من الذنوب - أن راكبها يكون جاهلاً! ولا كافراً! ولا منافقاً! ... ولكن معناها: أنها تتبيَّن من أفعال الكفار، محرّمة منهي عنها في الكتاب والسنة " .. (الإيمان ص ٩٠).
وقال البخاري رحمه الله: " باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها؛ إلا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إنك امرؤ فيك جاهلية " وقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء ٤٨، ١١٦]" .. (" صحيحه " قبل الحديث رقم ٣٠).