للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء ٦٠]، قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت الآية (الواحدي في " أسباب النزول " ص ١١٩).

فإن قيل: إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن.

فالجواب من وجهين:

١. أن هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشعبي رحمه الله من التابعين فهو مرسل.

٢. لو صح الحديث؛ فإن الآية نزلت في شأن منافق، وتحقّق صفة من صفات المنافقين في مسلم لا يلزم منه وصفه بالنفاق الأكبر؛ إلا أن يدل دليل آخر على أن الوصف بالنفاق إنما جاء لأجل هذه الصفة (= التحاكم لغير الله).

<<  <   >  >>