للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن القيم رحمه الله: " فلا يخرج محلُّ السبب عن الحكم، ويتعلق بغيره " (زاد المعاد ٥/ ٣١٧).

بل قد نقل الزركشي رحمه الله حكاية بعضهم الإجماع على ذلك فقال: " فإن محلَّ السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في مختصر التقريب؛ لأن دخول السبب قطعي " (البرهان ١/ ١١٧).

الدليل الثالث

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء ٦٠].

فإن قيل: إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر؛ لأن الله قد حكم عليه بالنفاق.

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين، لكن معناها محتمل لأمرين:

<<  <   >  >>