للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأختم هذا المبحث بقول ابن تيمية رحمه الله: " قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم): إن حُمِل على الصغائر، أو على المغفرة مع التوبة: لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد عُلم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة؛ لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفَّرة باجتناب الكبائر " (الفتاوى ٧/ ٤٩٠).

فإن قيل: إن الآية تنفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الشريعة ولا يلزم من ثبوت هذا الحكم أن يكفر ذلك الصحابي لأن الحكم على المعيَّن له شروط وموانع.

فالجواب: أن هذا الصحابي المعيَّن له تميّز على غيره بأن النص قد نزل فيه ولا وجه لتفسير الآية بدون النظر فيمن نزلت، فمع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أنه لا خلاف في دخول من نزل فيه النصُّ دخولاً أوَّلياً.

قال ابن تيمية رحمه الله: " والآية التي لها سبب معين؛ إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً " (الفتاوى ١٣/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>