الوجه الثاني: أن هؤلاء الثلاثة رحمهم الله صرحوا بأن من جوز (= استحل) ذلك فقد كفر. فلا وجه لإلزامهم بما صرحوا بخلافه.
الوجه الثالث: أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين:
١. التكفير، وهو محل البحث، وفيه النزاع مع المخالف.
٢. التأثيم، الذي لا خلاف فيه، وهو ما يتوهم الخصمُ أن النزاع فيه.
ثانياً: دعوى إغلاق باب التكفير!
يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة، وإلا فإنهم يلزمونه ويتهمونه بإغلاق باب التكفير وإنكار وجود الكفر! وهذا افتراء وجوابه من وجهين:
الوجه الأول: أن الذين خالفوكم في هذه المسألة لهم
(١) فضلاً عن ابن عباس، وطاووس، وعطاء .. بل عامة السلف!