للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التشريع مع الله تعالى، وهذا مما لا خلاف فيه.

* أن ما عدا ذلك فهو من الكفر الأصغر (= لا يخرج من الملة = من كبائر الذنوب).

* أن من قال بغير هذا؛ فلم يأت على ما قال بدليل صحيح صريح.

الفصل الثاني

لم يقع الاختلاف فيما قررته في الحالات التسع إلا في أربعة مواضع

١. ضبط صورة التبديل، والصواب أنه لا يكون مُبدِّلاً إلا إذا صرَّح بنسبة ما جاء به للدِّين (ص ٢٠ وما بعدها).

٢. الحكم على بعض أفراد الحالة السابعة (الاستبدال)؛ فقد خالف البعض فقال بكفر من استبدل الشريعة كلها، والصواب أنه لا دليل على تكفيره (ص ٢٣).

<<  <   >  >>