للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكفير، فلا يحتج به.

[الحالة الرابعة: التفضيل]

صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله.

حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.

دليل ذلك أمران:

الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة ٥٠]، أي: لا أحد أحسن من الله حكماً.

الأمر الثاني: الإجماع، قال ابن باز رحمه الله: " من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين " (الفتاوى ٤/ ٤١٦).

وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل

<<  <   >  >>