للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. ظنه أن كفر الحاكم - وحده - يجيز الخروج عليه، وهذا خطأ. وقد تقدم (ص ٧).

الوجه الثاني: أن قائل هذا قد خلط بين مسألتين:

١. ضبط عبادة الجهاد بضوابطها الشرعية.

٢. إنكار مشروعية عبادة الجهاد، وهذا ما لا يقول به أحد من أهل السنة.

رابعاً: دعوى الإرجاء!

يريدون من مخالفهم أن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله في الحالات غير المكفرة، وإلا فإنهم يلزمونه بالإرجاء وينسبونه للمرجئة الضلّال أو أن شبهة الإرجاء قد دخلت عليه ويتهمونه بذلك! وهذا افتراء، وجوابه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: عدم معرفتهم بقَدْر أهل العلم الذين خالفوهم في هذه المسألة، وكأن قائل هذا لا يدري أن خصومه في هذه المسألة هم أكابر علماء أهل السنة في هذا

<<  <   >  >>