للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " .. (البداية والنهاية ١٣/ ١٢٨، حوادث سنة ٦٢٤ هـ).

فإن قيل: فهذا فيه الإجماع على كفر من ترك الشريعة وتحاكم لغيرها.

فالجواب: أن هذا الإجماع إنما هو في حق أحد رجلين:

١. من استحل الحكم بغير ما أنزل الله.

٢. من فضل حكم غير الله على حكم الله.

* أقول: ولا نزاع في كفر المستحل (ص ١١) والمفضل (ص ١٨).

وبرهان ذلك: أن ابن كثير رحمه الله إنما حكى الإجماع على كفر التتار ومن فعل كفعلهم، والحالةُ التي وقعوا فيها مكفرة بلا خلاف، وبيان ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنهم استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله.

قال ابن تيمية رحمه الله: " يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين، ثم منهم من يُرجّح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجّح دين المسلمين " .. (الفتاوى ٢٨/ ٥٢٣).

<<  <   >  >>