للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن تيمية رحمه الله: " من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق " (الصارم المسلول ٣/ ٩٧١).

الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله،

قال ابن تيمية رحمه الله: " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه: كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى - على أحد القولين - {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

[المائدة ٤٤]، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " (الفتاوى ٣/ ٢٦٧).

وتتعلق بهذه الحالة ستُّ مسائل

المسألة الأولى:

يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله.

<<  <   >  >>