قال ابن تيمية رحمه الله:" من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق "(الصارم المسلول ٣/ ٩٧١).
الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله،
قال ابن تيمية رحمه الله:" والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه: كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى - على أحد القولين - {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
[المائدة ٤٤]، أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله " (الفتاوى ٣/ ٢٦٧).
وتتعلق بهذه الحالة ستُّ مسائل
المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله.