للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذلك مرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد " (شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٩).

وقال الشوكاني رحمه الله: " لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل ... عالم بالتحريم، وفعَله مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر " (نيل الأوطار ٧/ ١٣١).

الوجه الثالث: عدم تكفير أهل العلم من زنا بامرأة أبيه، ولو تكرر منه ذلك الذنب!

* أقول: ولو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لمجرد وقوعه عليها من دون استحلال قلبي؛ لكفروا من زنا بامرأة أبيه. فاحفظ هذا فإنه مهم.

الوجه الرابع - على سبيل التنزل -: أن هذا النص فيه اشتباه، ويجب حمله على النصوص المحكمة الأخرى التي دلت على عدم اعتبار القرائن في الكشف عما في القلب؛ كحديث أسامة رضي الله عنه المتقدم (ص ١٢)، وإجماع أهل السنة على عدم كفر العصاة وإن عظمت ذنوبهم مع أنهم مجمعون على كفر من استحل محرماً (ص ١١). وحملُ المتشابه على المحكم؛ هو سبيل أهل السنة، خلافاً لأهل البدع،

<<  <   >  >>