للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ... " (الفتاوى ١/ ١٣٢).

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:

يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى.

المسألة الثانية:

اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التساوي بين أمرين.

* أقول: وما كان أمراً قلبياً فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص ١١ وما بعدها).

المسألة الثالثة:

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة (راجع ما قيل

في الاستحلال ص ١٢ وما بعدها).

<<  <   >  >>