للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. ليست الغاية أن تنزل صورة التبديل على الحكام المعاصرين ولو بتغيير صورة المسألة! بل المراد ضبط الصورة التي قصدها أهل العلم المتقدمون وحكوا الإجماع على التكفير بها ولو كانت قليلة الوقوع أو نادرة أو حتى معدومة.

المسألة الخامسة:

استشهد بعضُ من يخالف في تقرير صورة التبديل بقول البخاري رحمه الله: " فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين " (" صحيحه " قبل الحديث رقم ٧٣٦٩).

والحق أن هذا الاستشهاد لا يستقيم؛ لأن البخاري أراد قوماً وقعوا في التبديل بالمعنى الذي قررته؛ حيث زعموا أن ترك الزكاة من الدين، واستدلوا على أن الزكاة لا تُؤدَّى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة ١٠٣].

وبرهان ذلك فيما قال ابن حجر رحمه الله: " قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف ... وصنف ثالث

<<  <   >  >>