للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافراً " (البحر المحيط ٣/ ٤٩٣).

وقال محمد رشيد رضا رحمه الله: " أما ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد (١) " (تفسير المنار ٦/ ٣٣٦).

المسألة الثالثة:

من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بكل صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا ما أجمع أهل السنة على خلافه، وبرهان ذلك من جهتين:

١. أنهم اتفقوا على أن من صور الحكم بغير ما أنزل الله ما لا يكون كفراً أكبر، قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به " (التمهيد


(١) قوله: (لم يقل به أحد) محمول على أحد وجهين؛ فإما أنه ينقل قول أهل السنة ولم يتعرض لرأي الخوارج، أو أن الصغائر والكبائر تدخلان في عموم الآية، والخوارج لا يكفرون إلا بالكبائر.

<<  <   >  >>