للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واقع في تقنين أمرٍ محرم.

مثاله: عصابة نذرت نفسها لقطع الطريق وجعلت عليها رئيساً ورسمت لنفسها

نظاماً، فكان هذا الرئيس هو الذي يدعوهم وينظم لهم الاعتداء وقطع السبيل وإخافة المسلمين فيمتثلون، وهو الذي يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون؛ فهذا الرجل أصبح مقنناً للذنب، مع أنه ليس بكافر.

* أقول: ولو كان الأصل الذي بُني عليه التكفير بالتقنين صحيحاً لوجب تكفير مثل هذا، مع أنه من أصحاب الذنوب الذين اتفق أهل السنة على عدم تكفيرهم.

المسألة الرابعة:

مع أن هذه الحالة من أشد الحالات نزاعاً بين طلاب العلم، إلا أن علماء العصر

الثلاثة: ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله اتفقوا على عدم التكفير بها.

قال ابن باز رحمه الله: " فإذا سن قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني، أو لا حد على السارق ... : فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي كفر " (الفتاوى ٧/ ١٢٤).

<<  <   >  >>