للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

[المائدة ٤٧]، فيرى أنه لم يحكم بكفرهم إلا لكونهم جعلوا التحميم شرعاً عاماً، وهذا الاستدلال مردود؛ لأن اليهود - الذين يراد الاستدلال على كفرهم بالتشريع العام - قد كفروا بغير التشريع المزعوم، وبيان ذلك من وجهين:

١. أنهم أنكروا حكم الله في الزاني المحصن، وهو ما صرحت به روايات الحديث، فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تجدون في التوراة الرجم؟ " قالوا: " لا نجد فيها شيئاً! " (البخاري ٤٥٥٦)، ولمّا قرأ قارؤهم من التوراة وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها! (البخاري ٤٥٥٦)، وهذا الإنكار هو الجحود الذي تقدم (ص ١٥) تقرير الاتفاق على أنه كفر أكبر.

٢. أنهم بدلوا حكم الله في الزاني المحصن، فلما سألهم صلى الله عليه وسلم: " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: " نفضحهم ويجلدون " (البخاري ٣٦٣٥)، فقد غيروا حكم الله ثم نسبوا ما جاؤوا به من عند أنفسهم إلى دين الله، وهذا هو التبديل الذي تقدم (ص ٢٠) تقرير الاتفاق

<<  <   >  >>