للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة:

روي أثر ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: " إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقل عن الملة، كفر دون كفر "، وقد تعاقب أهل العلم على تصحيح هذه الرواية، وتأكيد نسبتها، ومنهم من احتج بها، ومنهم من أخذها رأياً له وقال بها.

فصححها الحاكم، ووافقه الذهبي (" المستدرك " مع " التلخيص " ٢/ ٣١٣/٣٢١٩)، كما صححها الألباني رحم الله الجميع (السلسلة الصحيحة ٦/ ١١٣، تحت الحديث رقم ٢٥٥٢).

وقال ابن تيمية رحمه الله: " وإذا كان مِن قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة ٤٤] قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك: أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة " (الفتاوى ٧/ ٣١٢).

وقال رحمه الله: " وقال ابن عباس وغير واحد من السلف

<<  <   >  >>