عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا المتقين.
فإنه قيل فقد عارض هذه الأحاديث والأخبار ما أخبرناه ابن مالك قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا عفنان ثنا شعبة قال أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن حمدون مولى بني هاشم أنه قال سألت البراء بن عازب عن الأضاحي وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وما كره فقال: أربعا لا تجزئ قلت يار رسول الله فإني أكره أن يكون في القرن نقص أو في إذن فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذا مؤذن بأن الكراهية لا توجب التحريم.
فالجواب أن هذا لا وجه إذ ليس في نص قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن الكراهية ليست للتحريم، وبالنص بدايته وحال نهايته استحق به أن الكراهية علم للتحريم، وبالنص بدايته وحال نهايته استحق به أن الكراهية علم للتحريم، إذ قوله ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهى فنقل أنه قال: أربع لا تجزئ. فأبان أن المكروه هو الذي لا يجزئ فكان ذلك نصا في بابه.
وأما قول البراء يا رسول الله إني أخاف أن يكون في الإذن والقرن نقص فقال ما كرهته فلا تحرمه، مؤذن بأن ما حرمت أنت على نفسك ومنعت نفسك عنه فلا تمنع الناس منه، وهذا أيضا يطابق أن التسمية في الكراهية على المنع فكان الخبر لنا.
جواب ثان - وهو أن البراء إنما أسقط أن يكون كلامه مؤثرا لأنه شيء من رأيه، وما كان من رأيه كان الاعتبار به فاسدا.