للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأشار عليه السعدان: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك

مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة لينصرفوا فقبل منهما (١).

٣ - (كما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - استشار المسلمين قبل أن يخرج لغزوة أحد وأنهم أشاروا عليه بأن يخرج لقتال أعدائهم. وكان من رأيه أن يبقى في المدينة مدافعاً، ولكنه نفذ ما أشاروا عليه به وخرج وانتهى الأمر بمحنة المسلمين، وفي هذا برهان على أن الله - سبحانه وتعالى - يريد أن تكون سياسة المسلمين قائمة على مبدأ الشورى وأن لا يستبد بها فرد مهما كانت نتيجة المشاورة، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مأموراً بالشورى وهو الذي يمتاز بكماله العقلي والروحي واتصاله بالوحي الإِلهي فغيره أولى بالأمر بالأخذ بهذا الأساس العظيم) (٢).

قال ابن عطية -رَحِمَهُ اللهُ- في تفسيره:

(والشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...} (٣)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد" (٤) ... والشورى بركة، وقد جعل


(١) البداية والنهاية، لإبن كثير -رَحِمَهُ اللهُ- ٤/ ١٠٤، ١٠٥، طبع ونشر مكتبة المعارف - بيروت.
(٢) انظر: البداية والنهاية ٤/ ١١، وجوب تطبيق الشريعة الإِسلامية ص ١٥٤، ١٥٥.
(٣) سورة الشورى: آية ٣٨.
(٤) نسبه صاحب فيض القدير إلى الطبراني في الأوسط. (فيض القدير للمناوي) ٥/ ٢٤٤ برقم ٧٨٩٥. وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته موضوع ٥/ ٩٢ حديث رقم ٥٠٥٨، ط المكتب الإِسلامي - بيروت.

<<  <   >  >>