للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الرابع

من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية:

إجراء الأحكام على وفق الظاهر

" إن اجتماع الناس واتصال بعضهم ببعض يقضي بحاجة كل واحد إلى الآخر بالقيام بالأعمال وعمل الصناعات، والبيع والشراء، والمساقاة، والمزارعة والنكاح، والطلاق، والنفقات، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها. والشرع الحكيم وضع لهذا التعامل قواعد وشروطًا تحكم التعامل بين الناس وبالتزام هذه القواعد الشرعية، والأمور المرعية تسير الأمور كما ينبغي أن تكون، ولكن قد تحدث بعض المخالفات التي تؤدي إلى وقوع النزاع والشجار بين الأفراد؛ لذا شرع القضاء بين الناس والحكم بينهم والعدل؛ لإزالة الخصومات، وحل المشكلات، وحفظ الحقوق، وتأديتها إلى أصحابها، وقد وضعت الشريعة الإِسلامية الوسائل والطرق التي تثبت الحق لأهله وذلك فيما سمي "بطرق الإثبات" وهي الوسائل الظاهرة التي يعتمد عليها الحاكم في إثبات الدعوى أو نفيها: كالشهادات، والإِقرار، والإِيمان، والوثائق، والقرائن وغيرها. فإذا توفرت هذه الوسائل لدى القاضي حكم بموجبها" (١).


(١) انظر: النية وأثرها في الأحكام الشرعية "للمؤلف" ٢/ ٩٣٤، ٩٤٥ مطابع الفرزدق التجارية بالسعودية، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.

<<  <   >  >>