للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرابع: أنها نزلت في اليهود والنصارى. قاله أبو مَجْلَز.

والخامس: أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. قاله الشعبي.

وفي المراد بالكفر المذكور في الآية الأولى قولان:

أحدهما: أنه الكفر بالله -تعالى-.

والثاني: أنه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقُل عن الملة.

وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا له، وهو يعلم أن الله أنزله، كما فعلت اليهود، فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله ميلاً إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم وفاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: (من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق) (١).

وقد ارتضى هذا المذهب أبو جعفر الطبري في تفسيره .. فإنه قال: (فكل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فهو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي) (٢).

وقال القرطبي في تفسيره:

(وقال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار: أي معتقدًا ذلك ومستحلًا له فأما من فعل


(١) زاد المسير في علم التفسير لإبن الجوزي ٢/ ٣٦٦، جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ١٠/ ٣٥٧.
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر الطبري ١٠/ ٣٥٨.

<<  <   >  >>