الذين حكموا القوانين الوضعية راضين مختارين - في كل شؤون حياتهم وجعلوها بدلًا من الأحكام الشرعية اعتقادًا منهم أنها أدق وأتم وأشمل وأكمل من شرع الله -تعالى-أو أن شرع الله كان لفترة وانتهى الحكم به بانتهاء تلك الفترة، أو يعتقد الحاكم أن تحكيم القوانين الوضعية كتحكيم الشريعة الإِسلامية، أو غير ذلك مما يفتريه هؤلاء. فهؤلاء كفار لا شك في كفرهم وخروجهم عن ملة الإِسلام.
الصنف الثاني:
الذين أطاعوا المبدلين لشرع الله: اقتنعوا بآرائهم واعتبروا ما وضعوه من قوانين يحقق طموحاتهم ويصلح شأنهم وينظم حياتهم ووجدت لديهم قناعة تامة بذلك. فهؤلاء كفار أيضًا خارجون عن ملة الإِسلام.
الصنف الثالث:
الذين غُلبوا على أمرهم، فهم يعتقدون أن حكم الله أتم وشرعه أولى في الحكم بين الناس ويعترفون أنهم بهذا قد تجاوزوا الحق وأخطأوا وخالفوا الصواب، وعصوا الله ورسوله فهذا هو ما يسمى بالكفر العملي لا الاعتقادي. أي أن هؤلاء كفرهم كفر عمليٌّ لا يخرجهم عن ملة الإِسلام.
الصنف الرابع:
الذين يجهلون أحكام الشريعة عمومًا من عبادات ومعاملات، وأقضية ونحو ذلك وليس عندهم من العلم ما يميزون به بين حكم الله وحكم القوانين الوضعية وإنما عاشوا وتربوا في المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية فألفوا أحكامها ولم يعرفوا سواها، فهؤلاء جهلهم بأحكام الله -تعالى-