للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فلعلهم هددوك، وفرقوك وفزعوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال: أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا) (١).

وورد في الدر المختار: "ويجب كف الأذى عن الذمي وتحريم غيبته كالمسلم" (٢).

فلا يجوز: إيذاء الذمي لا باليد ولا باللسان ولا شتمه ولا ضربه ولا غيبته.

ويقول الشهاب القرافي في كتاب "الفروق": (إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا، وفي خفارتنا وفي ذمة الله -تعالى- وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ودين الإِسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وذمة دين الإِسلام) (٣). ومن حقوقهم كذلك:

أن لا تطبق عليهم نظم الإِسلام في الزواج والطلاق وغيرها من الأحوال الشخصية وإنما يطبق عليهم نظام دينهم إلَّا إذا طلب أحدهم أن تطبق عليه أحكام الإِسلام في هذه الأحوال، فإنه يجاب إلى ذلك.

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الحسن البصري مستفتيًا: (ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم واقتناء


(١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٣٤، كتاب الجنايات، طبع دائرة المعارف الهندية سنة ١٣٥٤ هـ، الطبعة الأولى.
(٢) الدر المختار ٣/ ٢٧٣، ٢٧٤.
(٣) الفروق: ٣/ ٢٧٣، ٢٧٤، طبع دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.

<<  <   >  >>