للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو خالتها، وجواز خيار الشرط وجواز الرهن وما إلى ذلك مما أساسه القرآن أو مرجعه تطبيق الأحكام العامة والمبادئ الأساسية لشريعة القرآن التي ملأت نفسه - صلى الله عليه وسلم - وكانت له أصلًا يقيس عليه ويعتمد فيما يأمر به أو ينهى عنه وصدق الله إذ يقول: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)} (١)، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٢).

ومع الإِيمان المطلق بكمال هذا الدين، وفهم هذه الحقيقة بجانب الإِيمان بقاعدة الوجود الكبرى وفهمها: وهي قوله -تعالى-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٣).

يتلخص مما سبق أن الِإطار العام للشريعة، والدائرة الشاملة للحياة البشرية لا تزيد على ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

جوانب ثابتة متعلقة بحقيقة الإِنسان أنى وجد في أي زمان أو مكان، تلك الحقيقة التي لا تتغير، ولا تتبدل على الإِطلاق، وهذه جاءت الشريعة لها بأحكام تفصيلية ثابتة كثباتها وقد فصلها الله تفصيلًا: كالشعائر التعبدية المحضة من صلاة وصيام وحج وكأحكام الطهارة، وأحكام الأسرة، والمحرمات الرئيسية: من زنًى وخمر وسرقة وخيانة ... إلخ؛ فهذه فصلت بمقتضى الحكمة والهداية الربانية التي لا يملكها البشر ولو وكل إليهم منها شيء لضلوا وتاهوا.


(١) سورة النجم: آية ٣، ٤.
(٢) سورة الحشر: آية ٧.
(٣) سورة الذاريات: آية ٥٦.

<<  <   >  >>