إذا تعرض لمسألة فيها خلاف، وكان الراجح والمعتمد عند القراء أحد هذه الأقوال وهو الذي اعتمده، بين الراجح، وأحال الكلام على الأقوال الأخرى إلى مصدر من مصادر القراءات المعتمدة التي استوعبت ذلك خوفاً من الإِطاله.
قال: ولما كان المعول على الجهر - أي بالإستعاذة - لم أطول بما ورد في الاخفاء من التفصيل والخلاف، ومن أحب الوقوف على ذلك فلينظره في كتاب الإِقناع لأبي جعفر بن الباذش - رضي الله عنه -.
٦ - قد يستطرد لمناسبة ما: فيرى أن الإِستطراد أبعده عن نص التيسير، فيعزم على القفول إلى لفظ الحافظ في التيسير قائلا:(وأرجع إلى كلامه في التيسير).
قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - بعدما سرد الأفعال المجزومة المستثناة من قاعدة الِإبدال عند السوسي:(اعلم أن هذه المواضع قد اشتملت على قوله تعالى .. (من يشأ الله يضلله) في الأنعام و (فإن يشأ الله يختم) في الشورى. وهذان الموضعان من أبين الدلائل على صحة ما تقدم من كون أبي عمرو يسهل الهمزة في هذا الباب في الوصل والوقف، وأن قول من زعم أنه يسهلها في الوصل دون الوقف غلط ...
وقد نص ابن شريح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - على هذه المواضع كلها حرفا حرفاً وذكر فيها هذين الموضعين ....
وإنما ذكرت هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين في عدد المستثنيات لأن صاحب هذه المقالة المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح، ويستدل على ذلك بمفهومات له في الكتاب الكافي تنزه ابن شريح - رَحِمَهُ اللهُ - أن تكون خطرت بباله قط، فضلاً عن أن يكون قصدها، وأضربت عن ذكرها هنا صونا للمداد والقرطاس