منطلقنا في هذا الموضوع وتقسيمه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»(١).
ففي هذا الحديث تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أمور:
لأن الأمر إما أن ينص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه.
أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله.
أو لا ينص على واحد منهما:
فالأول: الحلال البين، والثاني: الحرام البين.
والثالث: المشتبه فيه لخفائه، فلا يدري هل هو حلال أم حرام.
(١) متفق عليه واللفظ للبخاري انظر: محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، طبعة عيسى البابي الحلبي، بالقاهرة، الناشر المكتبة الإسلامية، بدون تاريخ ج ٢ ص ١٥٣ - ١٥٤ رقم ١٠٢٨، وأخرجه أيضاً عن النعمان بن بشير أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني وأحمد وغيرهم، راجع روايات وألفاظ الحديث للعلامة علي المتقي: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفي سنة ٩٧٥ هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة ١٣٩٩ هـ ج ٣ ص ٤٢٨، وما بعدها رقم ٧٢٩١ ورقم ٧٣١٣ وغيرهما.