كما حرم الإسلام كل ما فيه غبن أو غرر أو ضرر بالمسلمين.
أو إشاعة للفاحشة والرذيلة بينهم مما يقوض المجتمع ويفسد الأخلاق، وضروب الحيل والاستغلال.
وكسب الإماء، ومهر البغي، وثمن الكلب.
وعسب الفحل، وهو ما يؤخذ على مائه.
والقسامة بالضم وهي: ما يأخذه القسام على عادة السماسرة بأن يأخذ من كل ألف عشرة مثلاً .. وعدم إتقان العمل بالانتقاص من ساعاته والانتدابات المزعومة والارتشاء .. إلخ.
ثانيًا: صور خاصة:
أ- الزراعة المحرمة:
وسوف نضرب أمثلة للزراعة والصناعة والتجارة التي حرمها الإسلام وحرم الاكتساب عن طريقها.
فقد حرم الإسلام الاكتساب من كل زراعة أو نبات يحرم تناوله أو تعاطيه، أو لا يعرف استعماله إلا في الضرر كزراعة الحشيش والأفيون والبانجو والكوكايين ونحوها كالتبغ والتنباك والدخان والبودرة .. إلخ.
وليس للمسلم عذر في ترويج الحرام، أو الاكتساب منه بأي طريق من الطرق، كمن يزرع المحرم ليبيعه لغير المسلمين.
أو يبيع العنب أو التمر أو البصل لمن يعلم أنه يتخذها للخمر.
أو من يبيع الخنازير للنصارى، وذلك لأن المال المكتسب في هذه الحالة عوض عن عين ومنفعة محرمة.