للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- الصناعات والحرف:

وكل صنعة حرمها الإسلام لما فيها من ضرر يعود على الفرد أو المجتمع، في عقيدته أو أخلاقه، أو عرضه.

وكل حرفة أو مهنة كانت كذلك، يحرم الكسب منها، كصناعة كل مسكر ومخدر والعمل فيه بالترويج أو الدعاية أو التوزيع، ونحو ذلك.

ويحرم الكسب عن طريق البغاء المشروع في البلاد الغربية، والمباح في الجاهلية، فإن الإسلام قد حرمه حرمة قاطعة، واعتبره كسباً قذراً رخيصاً، وعده من أبشع صور الكسب وأشنعها.

فقد روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء» (١).

وقد كانت الأمة تتكسب بفرجها، والبغاء في حد ذاته من أكبر الكبائر، فضلاً عن أن يكون طريقاً للكسب والسحت.

جـ- التماثيل والصور:

وحرم الإسلام الكسب عن طريق صناعة التماثيل والصلبان ونحوها من كل ما هو مجسد.

عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس: إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير.

فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا». فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه. فقال: «ويحك! إن أبيت


(١) ابن الأثير، جامع الأصول، ج ١٠ ص ٥٨٧ رقم ٨١٦٥.

<<  <   >  >>