وطرق الكسب غير المشروع متعددة ومتنوعة ومتجددة، كصور الكسب المشروع تماماً؛ فكل ما هو محرم لذاته أو كغيره، تحرم زراعته وصناعته والتجارة فيه، والتكسب عن طريقه وما كان من ذلك عن طريق الوظيفة أو الإخلال بواجباتها؛ وكذلك كل ما فيه أكل مال الغير بالباطل.
وكل ما كان ضداً لأنواع الكسب المشروع التي ذكرناها فهو كسب محرم غير مشروع.
أولًا: صور عامة:
والحرام بين وظاهر في عينه ووصفه، وقيام الدليل على تحريمه، لا يخفى على أحد، فقد كان من آخر ما أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته في خطبة الوداع: النهي عن انتهاك حرمة الدماء والأموال والأعراض.
ومن الحرام في مجال التعاطي والاكتساب ما يأتي:
في الطعام:
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على غير اسم الله ... إلخ وبيع ذلك، والتعامل فيه، والتكسب عن طريقه، فالله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه أي حرم بيعه وشراءه وتجارته وكسبه، وما إلى ذلك.
وفي الشراب:
الخمر، والحشيش وسائر المسكرات .. إلخ بتناول شيء من ذلك أو المتاجرة فيه أو العمل والكسب عن طريقه أو الإعانة عليها والمساهمة فيها بطريقة من الطرق، فقد لعن عاصر الخمر وساقيها وشاربها، وكل ما شابه ذلك فهو محرم.