للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر. وكان إصره عليه» (١).

ثالثًا: سائر العبادات:

وكذلك الشأن في سائر العبادات، فكيف يقبل الله تعالى الصلاة ممن تغذى بالحرام وكانت أنفاسه التي يناجي بها ربه، تمتد طاقتها من الحرام، وكل جسم غذي بالحرام فالنار أولى به.

أو كيف يقبل الله منه صلاته وقد لبس ثوبًا من حرام، أو فيه شيء منه.

أو توضأ بماء مغصوب مثلًا.

أو وقف يصلي في بيته على فراش جاء من طريق حرام.

أو كان البيت نفسه أو إيجاره الذي يدفع قد آل إليه من طريق حرام ... إلخ. أو كان يسكن في بيت مغصوب رغمًا عن صاحبه بقوة القانون!!

وكذلك الحج: لا بد أن يكون من نفقة طيبة وكسب حلال، خاليًا من الفسوق، وهو شامل للمال الحرام، وذلك لكي يكون الحج مبرورًا مقبولًا.

فإذا كان الزاد أو الراحلة من طريق حرام، أو بعض ذلك من حرام، فحجه غير مبرور، وهو بالتالي غير مقبول، ويتعرض صاحبه لرد تلبيته عليه.

وكذلك الحال في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه كأضحية أو وفاء بنذر، أو كفارة أو صداق امرأة، أو المساهمة في وجه من وجوه الخير، أو كتب علم، أو آلة مهنة، أو وسيلة سفر، أو عمل أو إكرام ضيف .. إلخ أو غير ذلك مما لا يحصى.


(١) الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان بدون تاريخ ص ٢١٣ رقم ٨٣٦. وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص ٨٧.

<<  <   >  >>