(عرفطة) بضم العين المهملة والفاء جميعاً بعدهما طاء مهملة.
١٤١١ - (٢٤)[صحيح] وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
١٤١٢ - (٢٥)[صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد".
رواه البخاري والترمذي.
[صحيح] وفي رواية للترمذي وغيره قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
(١) قلت: أخرجه من طريق عبد الله بن يسار عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة؛ أنهما بلغهما أن رجلاً مات ببطن، فقال أحدهما: ألم يبلغك أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (فذكره). قال الآخر: صدقت، وفي رواية: "بلى" كما في "الموارد" (٧٢٨)، ورواه أحمد (٤/ ٢٦٢) من الطريقين. انظر "أحكام الجنائز" (٥٣/ ٢ - المعارف).