للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - (الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى).

١٢٧٦ - (١) [صحيح] عن سهل بن حنيف رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"من سألَ الله تعالى الشهادةَ بِصدْقٍ؛ بلَّغَه اللهُ منازلَ الشهداءِ، وإن ماتَ على فراشِهِ".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

١٢٧٧ - (٢) [صحيح] وعن أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"من طلبَ الشهادةَ صادقاً أعطيها، ولو لم تصبْهُ".

رواه مسلم وغيره، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما".

١٢٧٨ - (٣) [صحيح لغيره] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"مَنْ قاتلَ في سبيلِ الله فُواقَ ناقةٍ؛ فقدْ وجبتْ له الجنةُ، ومن سألَ الله القتلَ من نفسِهِ صادقاً ثم ماتَ أو قُتِلَ؛ فإنَّ له أجرَ شهيدٍ، ومَنْ جُرِحَ جرحاً في سبيلِ الله أو نُكبَ نَكبةً؛ فإنها تجيءُ يومَ القيامةِ كأغزرَ ما كانتْ، لونُها لونُ الزعفران، وريُحها ريحُ المسكِ" فذكر الحديث.

رواه أبو داود، والترمذي وقال:

"حديث حسن صحيح"، والنسائي وابن ماجه،

[حسن صحيح] وابن حبان في "صحيحه" بنحوه؛ إلا أنه قال فيه:

"ومَنْ سألَ الله الشهادةَ مُخلِصاً؛ أعطاهُ الله أجرَ شهيدٍ، وإنْ ماتَ على فراشِه".

وَرواه الحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". [يأتي أيضاً ٩ - باب].

(فُوَاق الناقة) بضم الفاء وتخفيف الواو: هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها. وقيل: هو ما بين الحلبتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>