للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٢ - وعنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن ابتاعَ طَعامًا، فلا يبعْهُ حتَّى يستوْفِيهُ" (١).

- وفي لفظٍ: "حتى يقبضَهُ" (٢).

- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه. مثلُه (٣).

٢٧٣ - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ أنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٤) عام الفتح: "إنّ الله ورسولَه حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيت شُحومَ الميتةِ؟ فإنّه يُطلى بها السُّفنُ، ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ؟ فقال: "لا. هو حَرامٌ". ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عند ذلك: "قاتلَ الله اليهودَ، إن الله تعالى لما حرَّم (٥) شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعُوه، فأكلوا ثمنَه" (٦).

جملوه: أذابوه.


= البيوع من البخاري فلم يجده فيه توهم أنها من أفراد مسلم".
قلت: واعتذر ابن العطار عن المصنف بما لا طائل تحته، ولذلك رد عليه ابن الملقن -بل بالغ في الرد كما قال ابن حجر- فقال (٣/ ٢٥/ ب): "وهو اعتذار عجيب ووهم فاحش".
(١) رواه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) رواه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦).
(٣) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).
(٤) زاد البخاري ومسلم: "وهو بمكة".
(٥) زاد مسلم: "عليهم".
(٦) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<<  <   >  >>