للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العرايا وغير ذلك]

٢٦٩ - عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص لصاحبِ العَرِيّة؛ أن يبيعها بخَرْصِها (١).

- ولمسلمٍ: بخرصِها تمرًا، يأكلُونها رُطَبًا (٢).

٢٧٠ - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ في بيعِ العرايا (٣) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُون خمسةِ أوسقٍ (٤).

٢٧١ - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ نخلاً قد أُبِّرتْ، فثمرتُها للبائعِ، إلا أن يشترِطَ المُبتاع" (٥).

- ولمُسلمٍ: "مَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه، إلا أن يشترطَ المُبتاع" (٦).


(١) رواه البخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٠) وزاد مسلم: "من التمر".
(٢) رواه مسلم (١٥٣٩) (٦١).
(٣) زاد مسلم: "بخرصها"، وللبخاري (٢٣٨٢): "بخرصها من التمر".
(٤) رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١).
(٥) رواه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧).
(٦) وهذا ليس من أفراد مسلم، وإنما هو من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله؛ إذ رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وقال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٥١) "هكذا ثبتت قصة العبد في هذا الحديث في جميع نسخ البخاري، وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنها من أفراد مسلم،. . . وكأنه لما نظر كتاب =

<<  <   >  >>